السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
356
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له « 1 » وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل وإن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء « 2 » عنده مدة ومع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط « 3 » أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوا قبل ذلك 1 - مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا « 4 » له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا وإن كان بعده لم تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر 2 - مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد وكذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالأقوى « 5 » وجوبها « 6 » على نفسه ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى « 7 » وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه 3 - مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضا وإما إن عالها أو
--> ( 1 ) أو صدق انه عاله والظاهر أنّه يصدق مع الانفاق الفعلي ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال وبقائه عنده إلى أن يدخل ( شاهرودي ) . الظاهر أن صدق العيلولة لا يتوقف عليه ( خوئي ) . المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة وحينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا ( خونساري ) . المناط كونه ممن يعوله ولو موقتا ( قمّيّ ) . ( 3 ) إذا شك في صدق الانفاق أيضا واما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مر الكلام فيه ( خ ) في المقارن اشكال ( قمّيّ ) ( 5 ) بل الأحوط ( قمى - گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقوى عدم وجوبها عليه ( خ ) ( 7 ) بل على الأحوط ( گلپايگاني ) بل الأحوط ( قمّيّ )